العلامة الحلي
55
تحرير الأحكام
المقصد الرابع : في موانع الإرث وفيه فصول [ الفصل ] الأوّل : في الكفر وفيه أحد عشر بحثاً : 6359 . الأوّل : موانع الإرث ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرّق . فالكافر لا يرث المسلمَ سواء كان ذميّاً أو حربيّاً أو مرتدّاً ، وسواء كان المسلمُ كافراً في الأصل أو لا ، وسواء قرب الكافر أو بعد ، وسواء خلّف المسلم وارثاً غيرَهُ أو لا . فلو مات مسلمٌ وخلّف ولداً كافراً وقريباً مسلماً وإن بعدت قرابتُهُ ، كان ميراثُه للبعيد المسلم وان كان يقربه الكافر . ولو لم يخلّف قريباً ، وخلّف مولى نعمة فميراثه لمولى النعمة . فإن لم يكن ، فلضامن الجريرة ، فإن فُقد فللإمام ، ولا يرثه الولد الكافر .